السيد عبد الأعلى السبزواري

635

جامع الأحكام الشرعية

أحكام البنوك والمصارف ( مسألة 1 ) : كل مال يؤخذ من البنك أو المصرف ، حلال ، إلا إذا علم بأنه حرام كله أو بعضه ، ولا يجب التفحص . ( مسألة 2 ) : المعاملات مع البنوك والمصارف كالبيع لها ، أو الشراء منها ، أو إقراضها أو الاقتراض منها . كلّ هذه صحيحة وكذا القوانين المجعولة في هذا المجال صحيحة أيضا ، ما لم يعلم بمخالفتها للشريعة المقدسة . ( مسألة 3 ) : المعاملات مع البنوك التي منها الاقتراض ، واعطاء الربح ، تكون على أقسام : الأول : إذا كان بعنوان الربا المحرّم ، وهو من المعاصي الكبيرة على المقرض والمقترض كليهما ، بل يشترك في الاثم كل من يعين على ذلك ، ولا فرق في حرمة هذا القسم بين التصريح لفظا على الربا ، أو كتابة ، أو كان البناء على ذلك ، وإن لم يكن لفظ في البين . وكان مجرد الكتابة أو التوقيع . الثاني : ما إذا لم ينويا الربا المحرم أصلا ، بل تكون الفائدة لأجل أجرة عمل أحدهما أو لأجل الخدمات المصرفية ، وهذا القسم جائز وحلال . الثالث : أن لا يكون بعنوان القرض بل كان بعنوان البيع والشراء ، كأن يبيع المصرف أو البنك تسعين دينارا بمائة دينار . وهذا أيضا لا اشكال فيه . الرابع : إذا كان إعطاء النفع والفائدة بعنوان الهدية ، أو الصلح ، ولم يشترط في أصل القرض . وهذا القسم أيضا لا بأس به . وهناك اقسام أخرى يمكن تصحيحها بمراجعة الحاكم الشرعي . ( مسألة 4 ) : الأموال المودعة في البنوك ، وصناديق التوفير ، إن كانت